الشيخ عزيز الله عطاردي

91

مسند الإمام الصادق ( ع )

19 - باب احكام النساء 1 - الحميري عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المستحاضة كيف تصنع قال إذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطهرت فيه فلتؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلي الظهر والعصر وإن كان المغرب فلتؤخرها إلى آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلي المغرب والعشاء فإذا كانت صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ثم تصلي الغداة فقلت يواقعها الرجل قال إذا طال ذلك بها فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد . 2 - الكليني عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان عن أديم بن الحر قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول إن اللّه تبارك وتعالى حد للنساء في كل شهر مرة . 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن قول اللّه عز وجل « إِنِ ارْتَبْتُمْ » * فقال ما جاز الشهر فهو ريبة . 4 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام . 5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن